الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الحادية والستون
26 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1494 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 131م2 بناحية كفر إمليط - مركز المحمودية - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، لإقامة إدارة تموينية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 5 أغسطس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى