الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الحادية والستون
26 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1495 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 270م2 (تبرع المواطن/ أحمد عبد الحميد محمد حسب الله) بحوض الشيخ على - ناحية دمشلى التابعة للوحدة المحلية لقرية البريجات - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتوسعة مدرسة دمشلى الإعدادية، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 5 أغسطس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى