الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الحادية والستون
26 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1587 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُطلق اسم الشهيد/ على عبد العاطى على يعقوب - على مدرسة خربتا الإعدادية بنين بمركز كوم حامدة - محافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

يُطلق اسم الشهيد/ صبحى يوسف على سعيد - على مدرسة أبو جبران المشتركة بمركز الرحمانية - محافظة البحيرة.

(المادة الثالثة)

يُطلق اسم الشهيد/ علاء أحمد محمد نايل - على الوحدة الصحية بقرية الأمراء بمركز كفر الدوار - محافظة البحيرة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 26 أغسطس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى