الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 191هـ
السبت 28 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7615 لسنة 2017
بتخويل مساعد مدير موقف السلام لسيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999، والقانون رقم 121 لسنة 2008؛
وعلى كتاب السيد المهندس محافظ القاهرة رقم (7835/ ص7) المؤرخ 25/ 5/ 2017؛
وعلى كتاب السيد سكرتير عام المحافظة رقم (2463/ 8/ 4) المؤرخ 28/ 6/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول السيد/ خالد محمد حسين - مساعد مدير موقف السلام لسيارات أجرة الأقاليم بصفته الوظيفية وفى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999، والقانون رقم 121 لسنة 2008

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 11/ 9/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم