الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 191هـ
السبت 28 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1272 لسنة 2018
صادر بتاريخ 16/ 7/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 99 لسنة 2010 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة رشيد؛
وعل محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 7/ 2018 والمنتهى إلى "الموافقة على السير فى الإجراءات اللازمة لاعتماد خريطة مشروع تعديل خط تنظيم رقم (44) حارة الديب (سابقًا) شارع المقدم (حاليًا) بمدينة رشيد ليصبح بعرض 8م والمرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - أ) وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أ، يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى فور انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد خريطة مشروع تعديل خط تنظيم رقم (44) حارة الديب (سابقًا) شارع المقدم (حاليًا) بمدينة رشيد ليصبح بعرض 8م والمرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - أ) وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى فور انعقاده.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأصفر على خط التنظيم المرفق ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده