الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 191هـ
السبت 28 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2018م

رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى
قرار رقم 1055 لسنة 2018
بتاريخ 15/ 8/ 2018

رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بنظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 للبناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار معالى محافظ الغربية رقم 673 لسنة 2013؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون الهندسية - قسم التخطيط العمرانى برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى والمعروضة علينا بتاريخ 12/ 8/ 2018 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم باسم/ عبد الحميد عبد الحميد المتولى السلامونى بقرية محلة أبو على - مركز المحلة الكبرى وعلى النحو الموضح بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 13/ 8/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم باسم المواطن/ عبد الحميد عبد الحميد المتولى السلامونى بقرية محلة أبو على - مركز المحلة الكبرى.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى
محاسب/ أحمد عبد السميع مقبل