الوقائع المصرية - العدد 203 - السنة 191هـ
الاثنين 30 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2018م

محافظة دمياط
قرار رقم 370 لسنة 2018
بشأن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء نقابة العاملين بالزراعة والرى والثروة المائية بدمياط
والمقدم من/ هانم زكى حسن شولح - رئيس مجلس إدارة الجمعية
عن مسطح قدره فدان واحد و3 قراريط و22.19 سهم
بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لامتداد مدينة رأس البر والقرار رقم 127 لسنة 1991 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينة رأس البر والمعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم المقدم من/ هانم زكى حسن شولح بصفتها رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان والبناء لأعضاء نقابة العاملين بالزراعة والرى والثروة المائية بدمياط عن مسطح قدره فدان واحد و3 قراريط و22.19 سهم بالعقد المسجل رقم 278 لسنة 2016 التحديد الأول بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان فى هذا الشأن؛
وعلى الخرائط المعتمدة بتاريخ 30/ 6/ 2018؛
وعلى ما عرضه علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة العاملين بالزراعة والرى والثروة المائية بدمياط المقدم من/ هانم زكى حسن شولح بصفتها رئيس مجلس إدارة الجمعية عن مسطح قدره فدان واحد و3 قراريط و22.19 سهم بالعقد المسجل رقم 278 لسنة 2016 بالامتداد العمرانى برأس البر داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة2 010 طبقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى القطعة ص1 بحوضه يبدأ من غرب يتجه لشرق بطول 10.99م ثم يقبل بطول 18.66م ثم يشرق بطول 40.06م ثم يقبل بطول 35.20 متر ثم يشرق بطول 47.09 متر ثم يقبل مائلاً لشرق بطول 9.85 متر من ستة خطوط.
الحد الشرقى: باقى القطعة ص1 بحوضه يبدأ من بحرى يتجه لقبلى بطول 21.51 متر ثم يغرب بطول 26.38 متر ثم يقبل بطول 56.60 متر من ثلاثة خطوط.
الحد القبلى: باقى القطعة ص1 بحوضه يبدأ من شرق يتجه لغرب بطول 26.91 متر ثم يبحر بطول 55.66 متر ثم يغرب بطول 25.06 متر من ثلاثة خطوط منكسرة.
الحد الغربى: باقى القطعة ص1 بحوضه يبدأ من قبلى يتجه لبحرى بطول 61.69 متر ثم يغرب بطول 26.02 متر ثم يبحر بطول 21 مترًا من ثلاثة خطوط.
مادة ثانية - يلتزم ملاك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتحميلهم (دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط) بأى مطالبات أو تعويضات وأحكام قضائية تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - عدم اتخاذ إجراءات نشر قرار اعتماد التقسيم فى الوقائع المصرية أو الإعلان عنه بأى طريقة رسمية إلا بعد سداد رسوم تنفيذ المرافق العامة أو تنفيذها واستيفاء كافة المستندات المطلوبة للإعلان والواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رابعة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة خامسة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 24/ 7/ 2018

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه