الوقائع المصرية - العدد 204 - السنة 192هـ
الأربعاء 2 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 508 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم (500/ 2018)؛
وعلى المخطط الاستراتيجى العام لقرية أبيوقا بمحافظة كفر الشيخ والمبينة بالمرفق؛
وعلى موافقة محافظة كفر الشيخ رقم (4089) بتاريخ 7/ 5/ 2018 والمتضمنة الإفادة بأنه سوف يتم العرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى أول انعقاد له بعد تشكيله، (مرفق)؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور المهندس نائب وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لقرية أبيوقا التابعة لمحافظة كفر الشيخ؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد المخطط الاستراتيجى العام لقرية أبيوقا بمحافظة كفر الشيخ، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجدول المرفق بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 3/ 6/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى

م المركز الوحدات
المحلية
اسم
القرية
موقف
الأحوزة
العمرانية
خريطة رقم
وتاريخ
الموافقة
المساحة
بالفدان
قيد الارتفاع
المسموح به
1 دسوق كنيسة السردوسى أبيوقا تم الاعتماد دسوق 500/ 2018 14.36 21 مترًا

(*) يتم الالتزام بالحد الأقصى لقيد الارتفاع بالنسبة للقرى (21م) طبقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية.