الجريدة الرسمية - العدد 36 (مكرر) - السنة الحادية والستون
29 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1741 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تكون إجازة رأس السنة الهجرة لعام 1440 هجرية للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام يوم الثلاثاء الموافق 11 من سبتمبر عام 2018 ميلادية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 9 سبتمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى