الجريدة الرسمية - العدد 36 (تابع) - السنة الحادية والستون
26 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 35 لسنة 2018

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ راضى رياض سليمان منصور قشطة - من مواليد محافظة القاهرة بتاريخ 12/ 3/ 1968، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية والعمل بجهازها الأمنى بدون إذن سابق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 2 سبتمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى