الجريدة الرسمية - العدد 35 (تابع) - السنة الحادية والستون
19 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 30 أغسطس سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 407 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين كل من:
السيد/ خالد فودة صديق محمد - محافظًا لجنوب سيناء.
السيد/ عبد الحميد عبد العزيز الهجان - محافظًا لقنا.
السيد/ أحمد عبد الله محمد عبد الله - محافظًا للبحر الأحمر.
السيد الدكتور/ إسماعيل عبد الحميد طه محمود - محافظًا لكفر الشيخ.
السيد/ عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان - محافظًا لبورسعيد.
السيد/ محمد سالمان موسى الزملوط - محافظًا للوادى الجديد.
السيد الدكتور/ ممدوح مصطفى السيد أحمد غراب - محافظًا للشرقية.
السيد الدكتور/ محمد عبد الفضيل شوشة - محافظًا لشمال سيناء.
السيد المستشار/ هانى عبد الجابر محمد على إبراهيم - محافظًا لبنى سويف.
السيد المستشار/ مصطفى محمد ألهم خالد - محافظًا للأقصر.
السيد الدكتور/ كمال جاد شاوربيم سعد - محافظًا للدقهلية.
السيد الدكتور/ علاء عبد الحليم محمد مرزوق - محافظًا للقليوبية.
السيد الدكتور/ عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوة - محافظًا للإسكندرية.
السيد/ أحمد إبراهيم محمد إبراهيم - محافظًا لأسوان.
السيد/ عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر - محافظًا للسويس.
السيد/ حمدى حامد محمد عثمان - محافظًا للإسماعيلية.
السيد/ جمال نور الدين محمد زكى - محافظًا لأسيوط.
السيد/ أحمد راشد مصطفى عطيفى - محافظًا للجيزة.
السيد/ خالد عبد العال عبد الحافظ - محافظًا للقاهرة.
السيد/ عصام سعد إبراهيم أحمد - محافظًا للفيوم.
السيد/ قاسم محمد حسين قاسم - محافظًا للمنيا.
السيدة الدكتورة/ منال عوض ميخائيل - محافظًا لدمياط.
السيد/ مجدى محمد على الغرابلى - محافظة لمطروح.
السيد/ سعيد محمد محمد عباس - محافظًا للمنوفية.
السيد/ هشام السعيد محمد السيد - محافظًا للغربية.
السيد/ هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة - محافظًا للبحيرة.
السيد الدكتور/ أحمد عبد الله الأنصارى - محافظًا لسوهاج.

(المادة الثانية)

يُعين كل من:
السيد/ سعيد معوض محمد حجازى - نائبًا لمحافظ أسوان.
السيد/ محسن صلاح الدين محمد السيد - نائبًا لمحافظ القاهرة.
السيد/ إبراهيم عبد الهادى يس كرم - نائبًا لمحافظ القاهرة.
السيد/ هشام محمد عطية الخولى - نائبًا لمحافظ شمال سيناء.
السيدة الدكتورة/ لمياء أحمد عبد القادر سعد - نائبًا لمحافظ الجيزة.
السيد/ أحمد فؤاد أحمد حسن - نائبًا لمحافظ القاهرة.
السيد/ إبراهيم صابر خليل - نائبًا لمحافظ القاهرة.
السيدة الدكتورة/ يسرا عطية محمد عطية - نائبًا لمحافظ البحر الأحمر.
السيد/ محمد عبد القادر خيرى عبد الرحمن - نائبًا لمحافظ الأقصر.
السيد الدكتور/ عبد الله رمضان توفيق مصطفى - نائبًا لمحافظ السويس.
السيد الدكتور/ عاصم سلامة عيد سالم شريف – نائبًا لمحافظ بنى سويف.
السيد/ عمرو عبد العال السيد عبد العال – نائبًا لمحافظ أسيوط.
السيد/ محمد هانى جمال الدين غنيم - نائبًا لمحافظ بورسعيد.
السيد/ أحمد جمال محمد محمود - نائبًا لمحافظ الإسكندرية.
السيدة/ نهال محمد على فتحى بلبع - نائبًا لمحافظ البحيرة.
السيد/ أحمد عصام الدين أحمد موسى - نائبًا لمحافظ الإسماعيلية.
السيدة/ إيمان عمر ريان عبد العزيز - نائبًا لمحافظ القليوبية.
السيدة/ حنان مجدى نور الدين محمد - نائبًا لمحافظ الوادى الجديد.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 30 أغسطس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى