الجريدة الرسمية - العدد 36 تابع ( أ ) - السنة الحادية والستون
26 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1730 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/ 2019؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

استثناءً من أحكام المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 المشار إليه، تلتزم جميع الوزارات والجهات التابعة لها، والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، بحصر احتياجاتها فى السنة المالية 2018/ 2019 من أصناف أجهزة الحسابات الآلية الشخصية، والطباعات، والفاكسات، والماسحات الضوئية، وآلات التصوير، وأجهزة التكييف، والورق دارج الاستخدام (تصوير "A3. A4" - مسطر "مفرد، مجوز")، واللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة "LED"، وموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية ببيان هذه الاحتياجات إلكترونيًا بصورة مجمعة خلال شهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانونًا لشرائها مركزيًا من خلال طرحها فى ممارسات عامة، والترسية على أصحاب العطاءات الأفضل شروطًا والأقل سعرًا، وإخطار الجهات المستفيدة للقيام بإصدار أوامر التوريد، وإبرام العقود وتنفيذها، وسداد الثمن خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالبابين الثانى والسادس من أبواب موازنات هذه الجهات، بحسب الأحوال.
وتكون الوزارات والمحافظات مسئولة عن تجميع احتياجات الجهات ووحدات الإدارة المحلية التابعة لكل منها من الأصناف المشار إليها، وعن التأكد من وجود الاعتمادات المالية التى تسمح بالشراء.
ويجوز فى حالة الضرورة القصوى وبموافقة الوزير المختص أو المحافظ شراء أى من الأصناف المشار إليها بالاتفاق المباشر بالكمية أو العدد اللازم لمداركة المتطلبات العاجلة للعمل ولحين توريد تلك الأصناف مركزيًا، على أن يتم الشراء بما لا يجاوز نسبة (20%) من الكمية أو العدد المطلوب شراؤه مركزيًا.

(المادة الثانية)

تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية تنفيذ إجراءات الشراء المركزى للسيارات اللازمة للجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار، فى العام المالى 2018/ 2019 مركزيًا وفقًا لأحكام المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 المشار إليه، على أن تتولى تلك الجهات إصدار أوامر التوريد وإبرام العقود وتنفيذها، وسداد الثمن المتفق عليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 6 سبتمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى