الجريدة الرسمية - العدد 36 تابع ( أ ) - السنة الحادية والستون
26 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1734 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة2 018 بتفويض رئيس
مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف إلى كليات البنود (سادس عشر جامعة كفر الشيخ، تاسع عشر جامعة دمنهور، أربعة وعشرون جامعة العريش) الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكليات الموضحة فيما بعد:
سادس عشر - جامعة كفر الشيخ:
20 - كلية الحقوق.
تاسع عشر - جامعة دمنهور:
15 - كلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية.
أربعة وعشرون - جامعة العريش:
10 - كلية الطب البيطرى.

(المادة الثانية)

يُعدل مسمى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية المضافة ضمن كليات البند (خامس عشر) جامعة بنى سويف والوارد بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ليصبح المسمى الآتى:
خامس عشر - جامعة بنى سويف:
16 - كلية السياسة والاقتصاد.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى الحجة سنة 1439هـ
        (الموافق 6 سبتمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى