الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة الحادية والستون
3 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 102 لسنة 2018
بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى/ مرحلة ثانية،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى/ مرحلة ثانية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 27 فبراير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 23 يونيه سنة 2018م).