الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة الحادية والستون
3 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1520 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (102) المنعقدة بتاريخ 5/ 1/ 2011؛
وعلى طلب محافظ الإسكندرية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2520م2، والكائنة بوسط المدينة بمحافظة الإسكندرية، بالمجان، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمقام عليها محطة محولات وسط المدينة، اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (102) المنعقدة بتاريخ 5/ 1/ 2011، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

تستخدم الأرض فى الغرض المخصصة له، ولا يجوز التصرف فيها كلها وبعضها بأى نوع من أنواع التصرفات، وفى حالة مخالفة ذلك يتم سحب الأرض وإلغاء التخصيص.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 7 أغسطس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى