الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة الحادية والستون
3 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1528 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1232 لسنة 2018؛
وعلى طلب محافظ بورسعيد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1232 لسنة 2018 النص الآتى:
"تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (525055م2) تعادل حوالى 125 فدانًا شرق كلية التربية الرياضية، مدينة بورفؤاد - محافظة بورسعيد - بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإقامة إسكان اجتماعى واستثمارى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق".

(المادة الثانية)

يستبدل بالكروكى المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1232 لسنة 2018، المشار إليه، الكروكى المرفق بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 13 أغسطس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى