الوقائع المصرية - العدد 205 - السنة 192هـ
الخميس 3 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3608 لسنة 2018
بتخويل مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا - محافظة المنوفية
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد؛
وعلى كتاب السيد اللواء القائم بأعمال محافظ المنوفية رقم (137) المؤرخ 14/ 4/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول السيد المهندس/ ماركو فصيح عبد الله أقلاديوس - مهندس التنظيم بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا - بصفته الوظيفية وفى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 24/ 4/ 2018

وزير العدل
المستشار/ حسام عبد الرحيم