الوقائع المصرية - العدد 206 - السنة 192هـ
السبت 5 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 15 سبتمبر سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 663 لسنة 2018
بشأن شطب أحد المنتجين من سجل السلع الصناعية
غير الغذائية المنشأ لهذا الغرض
بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رمق 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 138 لسنة 2016 (قائمة 162) بشأن قيد بعض المنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة فى 29/ 7/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يتم شطب الشركة المنتجة: Cummins Filtration Inc صنف فلاتر هواء زويت ووقود للمعدات الثقيلة مناشئ متعددة ماركة Fleetguard من سجل الفحص الظاهرى المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية، والمقيدة بالقرار الوزارى رقم 138 لسنة 2016 المشار إليه بعاليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 7/ 8/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار