الوقائع المصرية - العدد 206 - السنة 192هـ
السبت 5 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 15 سبتمبر سنة 2018م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 12310 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 26/ 6/ 2018 والمتضمن الموافقة على تعديل تخطيط أرض هيئة الأوقاف المصرية بحوض الجردة والرملة نمرة (13) خلف المدرسة الفندقية بمدينة كفر الشيخ طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص؛

قرر:

مادة أولى - يُعتمد تعديل تخطيط أرض هيئة الأوقاف المصرية بحوض الجردة والرملة نمرة (13) خلف المدرسة الفندقية بمدينة كفر الشيخ طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 28/ 6/ 2018

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر