الوقائع المصرية - العدد 206 - السنة 192هـ
السبت 5 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 15 سبتمبر سنة 2018م

هيئة الأوقاف المصرية
قرار رقم 66 لسنة 2018
بشأن تعديل بعض مواد لائحة الاستبدال الصادرة بالقرار رقم 11 لسنة 2003

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية؛
وعلى لائحة الاستبدال واستثمار أموال أعيان الوقف الصادرة بالقرار رقم 106 لسنة 1976؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 91 لسنة 1993 بأحكام لائحة الاستبدال وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 11 لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة الخاصة باستبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف؛
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 320 لسنة 2017؛

قرر:

مادة أولى - تُعدل بعض أحكام اللائحة الخاصة بالاستبدال واستثمار أموال أعيان الوقف الصادرة بالقرار رقم 11 لسنة 2003 وذلك على النحو التالى:
1 - يُعدل نص الفقرة (هـ) من المادة (10) ليجرى النص على النحو التالى:
"يجوز الاستبدال للجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال للمنفعة العامة أو للشراكة الاستثمارية بالضوابط التى يقرها ويعتمدها مجلس الإدارة وما عدا ذلك لا يتم إلا بالمزاد العلنى ووفق ما تقتضيه مصلحة الهيئة".
2 - يُعدل نص المادة (11) ليجرى النص على النحو التالى:
"يكون الإبدال أو الاستبدال بناءً على طلب مقدم من الطالب على النموذج المعد لهذا الغرض مقابل مبلغ 500ج (فقط خمسمائة جنيه) عن كل طلب إبدال واستبدال سواء للأراضى الزراعية أو الأراضى الفضاء سواء المقام عليها مبانٍ أو الخالية أو غيرها وذلك مقابل تكلفة المعاينة وغيرها من أعباء".
3 - يعدل نص الفقرة ( أ ) من المادة (17) ليجرى النص على النحو التالى:
"أن يقوم الراغب فى دخول المزاد قبل بدء الجلسة بدفع التأمين المطلوب عن كل صفقة نقدًا أو بشيك مقبول الدفع من أحد البنوك المعتمدة، على أن يستكمل الراسى عليه المزاد نسبة مقدم الثمن والتى تعادل (35%) من قيمة الصفقة الراسى بها المزاد بخلاف المصاريف الإدارية، بالإضافة إلى نسبة الـ (3%) أتعاب تحرير عقود بحد أقصى 250000 جنيه ونسبة الـ (1%) صندوق عاملين فى ذات الجلسة أو فى خلال أسبوع من تاريخ جلسة المزاد، وفى حالة إخلاله بأداء هذه المبالغ فى خلال المدة المشار إليها يصبح التأمين حقًا خالصًا للهيئة تعويضًا عن إخلاله بهذا الالتزام، ويرد التأمين للمتزايد الذى لم يرس عليه المزاد.
4 - يُعدل نص الفقرة (ز) من المادة (17) ليجرى النص على النحو التالى:
"أن يدفع المشترى بعد اعتماد مرسى المزاد باقى ثمن العقار دفعة واحدة أو (50%) من ثمن العقار والباقى هو نسبة الـ (50%) الأخرى تقسط على سنتين بفائدة (12%) سنويًا.
أوى دفع المشترى الباقى من ثمن الصفقة على خمسة أقساط سنوية متساوية مع عائد قدره (14%) سنويًا".
5 - يُعدل نص الفقرة (ى) من المادة (17) ليجرى النص على النحو التالى:
"المطالبة بباقى الأقساط باعتبارها مستحقة السداد فورًا مع العائد ومع ذلك يجوز للهيئة لأسباب تقدرها منحة مهلة للسداد مع إلزامه بسداد غرامة تأخير بسعر السوق السائد عن المبلغ المتأخر فى تاريخ السداد بما لا يقل عن (14%) سنويًا، ولا يتم التسجيل للمستبدل إلا بعد سداد كامل الثمن ولا يتم إعطاء خطابات لكافة الجهات لمنح التراخيص أو إدخال المرافق إلا بعد سداد (60%) من كامل الثمن".
6 - يُعدل نص المادة (28) ليجرى النص على النحو التالى:
"( أ ) يؤدى المتمارس قيمة التأمين الابتدائى المطلوب قبل بدء جلسة الممارسة على أن يستكمل عند رسو الممارسة إلى نسبة (25%) من قيمة الصفقة بالإضافة إلى نسبة (3%) مصاريف إدارية ونسبة (1%) صندوق عاملين بحد أقصى 250000ج (مائتان وخمسون ألف جنيه) ويرد التأمين فى حالة عدم رسوم الممارسة.
(ب) يؤدى باقى الثمن معجلاً أو أن يؤدى نسبة (50%) من ثمن العقار معجلاً والباقى على ثلاثة أقساط سنوية متساوية بريع مقداره (13%) سنويًا أو على أقساط سنوية متساوية بما لا يجاوز عشرة أقساط بريع مقداره (16%) سنويًا، ويستحق القسط الأول فى اليوم التالى لانقضاء سنة من تاريخ اعتماد الممارسة".
7 - تُستبدل بعبارة المادة رقم (9) من هذه اللائحة الواردة بالمواد (28، 29، 30) من اللائحة عبارة المادة رقم (10) من هذه اللائحة.
مادة ثانية - يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويُلغى كل حكم يخالف ذلك.

\رئيس مجلس الإدارة
م/ سيد سعد محروس