الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 192هـ
الأحد 6 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7083 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتب السيد المستشار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية المؤرخة 16، 24، 31/ 7/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ مأمورية كلية تسمى مأمورية حوش عيسى الكلية تتبع محكمة دمنهور الابتدائية.

(المادة الثانية)

يكون اختصاصها نظر الدعاوى (مدنى كلى - مدنى مستأنف - جنح مستأنف - والعمال بأنواعها)، ويكون مقرها محكمة حوش عيسى الجزئية، الكائنة بشارع الجمهورية بمدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وذلك اعتبارًا من 1/ 10/ 2018 بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثالثة)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1/ 10/ 2018
صدر فى 3/ 9/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم