الوقائع المصرية - العدد 208 - السنة 192هـ
الاثنين 7 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7077 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 596 لسنة 1983 بإنشاء مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2652 لسنة 2015 المتضمن أن تقوم المأمورية المذكورة بأعمال الشهر فى نطاق مدينة 6 أكتوبر دون أعمال التوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1167 لسنة 2008 بإنشاء فرع توثيق بمدينة الشيخ زايد؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 28/ 8/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل القرار الوزارى رقم 1167 لسنة 2008 فيما تضمنه من إنشاء فرع للتوثيق بمدينة الشيخ زايد ليصبح "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالشيخ زايد"، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لقسم شرطة الشيخ زايد، ويتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة.

(المادة الثانية)

يُعدل اختصاص مأمورية شهر 6 أكتوبر إخراج قسم شرطة الشيخ زايد بحسب حدوده الإدارية منه.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 9/ 9/ 2018
صدر فى 2/ 9/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم