الوقائع المصرية - العدد 208 - السنة 192هـ
الاثنين 7 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7078 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى القرار الوزارى رقم 156 لسنة 1946 بإنشاء مكتب توثيق مرسى مطروح؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5206 لسنة 1997 بإنشاء مأمورية شهر وتوثيق الحمام؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 16/ 8/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ مكتب للتوثيق باسم (فرع توثيق العلمين الجديدة)، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمرسى مطروح - قسم شرطة العلمين - ويكون مقره مدينة العلمين - لقسم شرطة العلمين، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة.

(المادة الثانية)

يُعدل اختصاص مأمورية شهر وتوثيق الحمام - قسم الحمام بإخراج قسم شرطة العلمين فيما يخص التوثيق فقط.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 9/ 9/ 2018
صدر فى 2/ 9/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم