الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
24 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1721 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحظر سير سيارات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها عن (5) طن أو أكثر بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وذلك من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً.

(المادة الثانية)

يُطبق على كل من قاد مركبة بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القرار حكم المادة (74) مكررًا (5) من قانون المرور المشار إليه بمعاقبته بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم 15/ 9/ 2018
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 4 سبتمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى