الجريدة الرسمية - العدد 34 (مكرر) - السنة الحادية والستون
15 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 34 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 13 و14 و16 و17 لسنة2017 بشأن أسس وضوابط التعويضات ونسبها طبقًا لمحاضر الاجتماعات الأول والثانى والثالث والرابع والخامس للجنة العليا للتعويضات؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2018 بتثبيت نسب التعويضات بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2018 بشأن نسب التعويضات طبقًا لمحضر الاجتماع العاشر للجنة العليا للتعويضات وتثبيت تلك النسب بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017؛
وعلى محضر الاجتماع الثالث عشر للجنة العليا للتعويضات بتاريخ 31/ 7/ 2018؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 8/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بنسب التعويضات المرفقة، وتثبت تلك النسب الواردة بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017، والتى تم اعتمادها من مجلس الوزراء وذلك عند تطبيق المعادلة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 المشار إليه، وذلك خلال الفترة من 1/ 6/ 2017 وحتى 30/ 11/ 2017 أثناء حساب قيم نسب التعويضات عن الأعمال المختلفة المنفذة خلال تلك الفترة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 26 أغسطس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى