الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
16 ذى الحجة سنة 1439هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1657 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُفوض السيد وزير التجارة والصناعة فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 27 أغسطس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى