الوقائع المصرية - العدد 209 - السنة 192هـ
الثلاثاء 8 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2018م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 398 لسنة 2016

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن عدم جواز السير فى إجراءات اعتماد مشروع التقسيم للأراضى الزراعية التى دخلت الأحوزة العمرانية إلا بعد تحصيل مقابل تحسين يتم تحديده وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955؛
وعلى كتاب إدارة الحسابات المؤرخ فى 29/ 3/ 2016 بشأن سداد مقابل التحسين المستحق عن المساحة محل طلب التقسيم؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار اعتماد مشروع تقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطنة/ أحلام عامر حسن بالعقد المسجل رقم 117 لسنة 2011 بمنطقة فوديكو؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة رقم (560) المؤرخ فى 13/ 6/ 2016 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية؛
وعلى خريطة مشروع التقسيم المرفقة؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطنة/ أحلام عامر حسن بالعقد المسجل رقم 117 لسنة 2011 شهر عقارى الإسماعيلية أول، والكائنة بمنطقة فوديكو داخل الحيز العمرانى بمساحة 22 قيراطًا و17 سهمًا (اثنان وعشرون قيراطًا وسبعة عشر سهمًا لا غير) بإجمالى مسطح 3974م2 (فقط ثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعة وسبعون مترًا مربعًا لا غير) بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: بطريق أسفلت رئيسى بطول 31.20م.
الحد الشرقى: جار بطول 123.30م.
الحد القبلى: جار بطول 31.50م.
الحد الغربى: جار بطول 139م.
مادة ثانية - مكونات المشروع على النحو التالى:
1 - المساحة الإجمالية للأرض 3974م2 (فقط ثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعة وسبعون مترًا مربعًا لا غير).
2 - عدد قطع التقسيم 20 قطعة (فقط عشرون قطعة) بمتوسط مساحات من 120م2: 180م2 للقطعة الواحدة.
3 - مسطح المبانى السكنية 2548م2 (فقط ألفان وخمسمائة وثمانية وأربعون مترًا مربعًا) بما يعادل (64.11%) من المساحة الكلية.
4 - مساحة مسطح الخدمات والفراغات والطرق والممرات 1436م2 (فقط ألف وأربعمائة وستة وعشرون مترًا مربعًا) بما يعادل (35.89%) من المساحة الكلية.
5 - عناصر الخدمات (ميدان وطريق) عرض 10م بطول القطعة محل التقسيم.
مادة ثالثة - تكون الاشتراطات البنائية على النحو التالى:
تكون الارتفاعات 6 أمتار (فقط ستة أمتار) طبقًا للمخطط الاستراتيجى المعتمد لمحافظة الإسماعيلية والبناء على الصامت وعلى كامل المسطح.
مادة رابعة - تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والمرافق والمنتزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة الملحية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة خامسة - يلتزم المقسم باتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية طبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية والمخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة.
يلتزم المقسم بتنفيذ المرافق العامة على نفقته (مياه - كهرباء - صرف صحى - تليفونات).
تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة سادسة - لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتها العقار صورة مصدقًا عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم.
مادة سابعة - يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة بقرارنا وقائمة الشروط الواردة به وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
مادة ثامنة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة صاحب التقسيم.
تحريرًا فى 8/ 8/ 2016

محافظ الإسماعيلية
لواء/ يس طاهر