الوقائع المصرية - العدد 209 - السنة 192هـ
الثلاثاء 8 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7076 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى المؤرخ فى 21/ 10/ 1947 بإنشاء فرع توثيق المنزلة - مركز شرطة المنزلة وكذلك المرسوم الملكى الصادر بإنشاء مأمورية شهر المنزلة بمركز شرطة المنزلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 16/ 8/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ضم ودمج مأمورية شهر المنزلة مع فرع توثيق المنزلة التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة تحت مسمى "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالمنزلة"، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية بمركز شرطة المنزلة شهرًا وتوثيقًا.

(المادة الثانية)

يُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 9/ 9/ 2018
صدر فى 2/ 9/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم