الوقائع المصرية - العدد 210 - السنة 192هـ
الأربعاء 9 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7146 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة النقض المؤرخ 2/ 9/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح قسم أول أسيوط المختصة بنظر القضية رقم 18498 لسنة 2015 جنح قسم أول أسيوط، إلى محكمة جنح عابدين الجزئية التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - محافظة القاهرة، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 4/ 9/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم