الوقائع المصرية - العدد 210 - السنة 192هـ
الأربعاء 9 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 706 لسنة 2018
بتاريخ 4/ 6/ 2018
بشأن شطب اتحاد العاملين المساهمين
بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية "ريجوا"

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة رقم 22 لسنة 1994 الصادر بشأن تأسيس الاتحاد؛
وعلى قرارات الجمعية العامة غير العادية للاتحاد المنعقدة بتاريخ 22/ 2/ 2018 بالموافقة على تصفية الاتحاد وشطبه من سجلات الهيئة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للاتحاد؛
وعلى مذكرة الإدارة المختصة والمؤرخة 20/ 5/ 2018؛

قـرر:

المادة الأولى - شطب اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية "ريجوا" وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
المادة الثانية - تعيين شركة إيجى ترند للاستشارات المالية - مصفيًا للاتحاد بأتعاب قدرها (2.5%) من إجمالى التصفية على أن تكون مدة التصفية سنتان ونصف من تاريخ موافقة الهيئة، مع الاستعانة بلجنة معاونة من أعضاء الاتحاد بدون أجر، مع اتخاذ آخر ميزانية للاتحاد أساسًا للتصفية مع اعتبار تاريخ 22/ 2/ 2018 هو تاريخ التصفية مع التزامه بما يلى:
1 - الالتزام بملاحظات الهيئة الواردة بت صديقها على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 22/ 2/ 2018
تجنيب قيمة المبالغ النقدية المقابلة للمبالغ المطالب بها الاتحاد قضائيًا، لما قد يصدر من أحكام قضائية بشأن المنازعات القضائية المثارة من الأعضاء المتخارجين أو من غيرهم ممن تثبت لهم حقوق قبل الاتحاد إن وجدت.
3 - تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، والقوانين ذات العلاقة وأحكام النظام الأساسى للاتحاد.
4 - إخطار الممثل القانونى للشركة المنشأ بها الاتحاد بقرار الشطب، ونشر القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
المادة الثالثة - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد عمران