الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة الحادية والستون
10 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 561 لسنة 2017
بالموافقة على اتفاق منحة بشأن تطبيق المعايير الدولية
لإعداد التقارير المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر بجمهورية مصر العربية
بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 6/ 8/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق منحة بشأن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر بجمهورية مصر العربية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ مليون و969 ألف و950 دولارًا أمريكيًا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 6/ 8/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 صفر سنة 1439هـ
            (الموافق 16 نوفمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 6 شعبان سنة 1439هـ
                (الموافق 22 أبريل سنة 2018م).