الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة الحادية والستون
10 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 67 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير منظومة مياه الشرب
فى مدينة العريش بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى
للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 12 مليون و500 ألف دينار كويتى،
والموقع فى الكويت بتاريخ 19/ 11/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية قرض مشروع تطوير منظومة مياه الشرب فى مدينة العريش بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 12 مليون و500 ألف دينار كويتى، والموقعة فى الكويت بتاريخ 19/ 11/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جمادى الأولى سنة 1439هـ
                (الموافق 13 فبراير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 رجب سنة 1439هـ
                        (الموافق 16 أبريل سنة 2018م).