الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة الحادية والستون
10 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1552 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600م2 ضمن ترعة الحرافشة الملغاة بناحية قرية المدمر - مركز طما - محافظة سوهاج، بالإيجار الاسمى لمدة ثلاثين عامًا، لصالح لهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى؛ لإقامة محطة رفع صرف صحى رقم (2) عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 15 أغسطس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى