الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة الحادية والستون
10 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1748 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2522 لسنة 2017 بالموافقة على عرض عدد (166) قطعة أثرية بمعرض "توت عنخ آمون: الفرعون الذهبى" ليعرض فى مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 22/ 3/ 2018 وحتى 6/ 1/ 2019 بخلاف مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة السابق نشرها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2522 لسنة 2017 المشار إليه لتعرض في:
قاعة لافيليت الكبرى بباريس - فرنسا فى الفترة من 18/ 3/ 2019 وحتى 30/ 9/ 2019 بخلاف مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.

(المادة الثانية)

تكون القطع الأثرية المشار إليها فى المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة الآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض وحتى إعادتها سليمة إلى أماكنها بجمهورية مصر العربية.

(المادة الثالثة)

تتولى وزارة الآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار وعرضها وإعادتها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة، على أن تتحمل شركة المعارض الدولية (EI) LCC والمجموعة الدولية للإدارة العالمية (IMG) بالولايات المتحدة الأمريكية جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والنقل والشحن.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 10 سبتمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى