الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 192هـ
الخميس 10 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2018م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 536 لسنة 2018
بشأن نقل الإدارة العامة للحاسب الآلى لمنطقة ضرائب القاهرة سادس
نقل الوحدة الحسابية الثامنة لمنطقة ضرائب القاهرة ثامن
التوسعة على فرع الحاسب الآلى لمنطقة ضرائب القاهرة ثامن

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس المصلحة رقم 228 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس المصلحة رقم 17 لسنة 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة المعروضة فى هذا الشأن؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل الإدارة العامة للحاسب الآلى لمنطقة ضرائب القاهرة سادس من العقار الكائن 40 شارع مكرم عبيد - مدينة نصر، إلى العقار الكائن 204 شارع النزهة ليشغل عدد (1) شقة بالدور الأخير (المقر الحالى للوحدة الحسابية لمنطقة ضرائب القاهرة ثامن).
نقل الوحدة الحسابية الثامنة من العقار الكائن 204 شارع النزهة إلى العقار الكائن 40 شارع مكرم عبيد لتشغيل عدد (6) حجرات بالدور الثانى بنفس العقار (المقر الحالى للإدارة العامة للحاسب الآلى لمنطقة ضرائب القاهرة سادس).
التوسعة على فرع الحاسب الآلى لمنطقة ضرائب القاهرة ثامن بعدد حجرتين من مقر الإدارة العامة للحاسب الآلى لمنطقة ضرائب القاهرة سادس الذى سيتم إخلاؤه ليصبح عدد الحجرات التى يشغلها فرع الحاسب الآلى لمنطقة ضرائب القاهرة ثامن (6 حجرات).

(المادة الثانية)

على قطاعات الأمانة العامة والمعلومات والمناطق الضريبية ومنطقة ضرائب القاهرة ثامن والإدارة المركزية للحاسب الآلى والإدارة العامة للحاسب الآلى لمنطقة ضرائب القاهرة سادس وفرع الحاسب الآلى لمنطقة ضرائب القاهرة ثامن والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يُخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 2/ 9/ 2018
صدر فى 9/ 8/ 2018

رئيس مصلحة الضرائب
عماد سامى حسين بكر