الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 192هـ
الخميس 10 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2018م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10788 لسنة 2018
بتاريخ 1/ 8/ 2018

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بما لا يخالف أحكام القانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 22/ 7/ 2018 بشأن إجراءات قيد جمعية؛
وعلى ما تم عرضه على إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية الروشتة للمساعدات العلاجية والتنمية طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017
التابعة لإدارة: شرق م. نصر الاجتماعية.
عنوان المقر: 12 شارع زهراء مدينة نصر - الدور الأول - شقة (4) - القاهرة.
ميدان عملها: مساعدات اجتماعية - الأنشطة الصحية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 7 وتنتهى فى 30/ 6
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ محمد سيد سيد عبد المجيد