الجريدة الرسمية - العدد 37 تابع ( أ ) - السنة الحادية والستون
3 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 426 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 9/ 7/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد الأستاذ/ محمود جمال أحمد عبد القادر أبو عيطة - المندوب المساعد بمجلس الدولة، فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة، اعتبارًا من 1/ 1/ 2018 (تاريخ تعيين أقرانه) على أن يكون لاحقًا للسيد الأستاذ/ مدحت السعدنى محمد محمد السعدنى، وسابقًا على السيد الأستاذ/ كيرلس أنور النمر عوض "المندوبين بمجلس الدولة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 13 سبتمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى