الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 192هـ
الأربعاء 16 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2018م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 10897 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 8/ 5/ 2018 والمرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 12/ 4/ 2018 والمتضمن الموافقة على رفع الخدمة المقترحة (مزرعة دواجن - معمل وصناعة ألبان - نقطة بيع صغرى وسلخانات) إلى سكنى بناحية الحمراء - مركز كفر الشيخ طبقًا للطلب المقدم من المواطن/ مصطفى كامل عبد العزيز الهوارى وآخرين طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص؛

قرر:

مادة أولى - يعتمد رفع الخدمة المقترحة (مزرعة دواجن - معمل وصناعة ألبان - نقطة بيع صغرى وسلخانات) إلى سكنى بناحية الحمراء - مركز كفر الشيخ طبقًا للطلب المقدم من المواطن/ مصطفى كامل عبد العزيز الهوارى وآخرين طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص.
مادة ثانية - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 2/ 6/ 2018

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر