الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 192هـ
الأربعاء 16 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 748 لسنة 2018
بتاريخ 20/ 6/ 2018
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة ترسانة الإسكندرية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 154 لسنة 1992 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة ترسانة الإسكندرية برقم (425)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 24/ 9/ 2017 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 6/ 5/ 2018 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 13/ 6/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادتين (4/ 4، 5/ 2) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمواد (8، 9، 11 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
4 - يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سدادهم لرسوم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
21 15.48
22 16.14
23 16.79
24 17.43
25 18.06
26 18.68
27 19.29
28 19.89
29 20.48
30 21.05
31 21.60
32 22.14
33 22.66
34 23.16
35 23.63
36 24.08
37 24.50
38 24.90
39 25.26
40 25.59
41 25.89
42 26.15
43 26.37
44 26.56
45 27.10
46 27.60
47 28.04
48 28.43
49 28.75
50 25.49
51 25.56
52 25.53
53 25.39
54 25.13
55 24.73
56 24.19
57 23.47
58 22.55
59 21.40

يُحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة 5 - الاشتراكات ورسم العضوية:
2 - اشتراك سنوى بواقع (5%) من الحوافز والمبالغ غير الدورية المستحقة للأعضاء خلال السنة وبما لا يقل عن (5%) من أجور الاشتراك السنوية وفى حالة عدم تحقيقها تخصم من مرتبات الأعضاء.
الباب الثالث - (المزايا):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
مادة (8):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو إجمالى المزايا التأمينية التالية:
1 - شهرين ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 7/ ب) عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق بحد أدنى أربعون شهرًا من ذات ألأجر ويشترط لاستحقاق الحد الأدنى أن يكون العضو من المؤسسين.
2 - ميزة تأمينية إضافية بواقع خمسة وعشرون شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (2/ 7/ ب) إذا كان العضو من المؤسسين أو ألتحق بعضوية الصندوق قبل بلوغه سن الخمسين.
3 - ميزة تأمينية إضافية بواقع عشرون شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 7/ ب) إذا التحق العضو بالصندوق بعد بلوغه سن الخمسين.
مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية وفقًا للمادة (8) وبحد أدنى خمسة وستون شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ 7/ ب) ويعتبر تاريخ انتهاء الخدمة لحالات الوفاة هو سن الستين حكمًا.
مادة (11 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى