الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الحادية والستون
17 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 84 لسنة 2018
بالموافقة على اتفاق تعاون للدعم الفنى بين جمهورية مصر العربية
وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن تقديم المساعدة الفنية لدعم إعداد مشروع توسيع
وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية
والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 12/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق تعاون للدعم الفنى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن تقديم المساعدة الفنية لدعم إعداد مشروع "توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية"، بمبلغ 400 ألف يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 12/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
(الموافق 20 فبراير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 شعبان سنة 1439هـ
(الموافق 6 مايو سنة 2018م).