الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الحادية والستون
17 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 123 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضرى
فى الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية،
والذى بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 22/ 11/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضرى فى الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذى بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو، والموقع فى القاهرة 22/ 11/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            (الموافق 14 مارس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 شوال سنة 1439هـ
                        (الموافق 23 يونيه سنة 2018م).