الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الحادية والستون
17 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1557 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القليوبية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 185.90م2 بناحية قرية البرادعة التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال عامين من تاريخ استلام الموقع وإلا يُلغى التخصيص وتُسحب الأرض.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 15 أغسطس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى