الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الحادية والستون
17 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1561 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 3000م2 بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة وحدة تدريب كلاب الحراسة عليها؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رمق 270 لسنة 2016، النص الآتى:
"تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6000م2 بمدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية أمن جنوب سيناء (الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة) لإقامة وحدة تدريب كلاب الأمن والحراسة، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم إقامة المشروع خلال خمسة أعوام من تاريخ استلام الموقع وإلا يُلغى التخصيص وتُسحب الأرض"

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 15 أغسطس سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى