الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الحادية والستون
17 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1713 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة بنى لقانة الابتدائية المشتركة - رقم تعريفى (1813504)، والكائن بالقطعة رقم (20) بحوض رزقة البادورة نمرة (13) قسم أول بناحية لقانة - مركز شبرا خيت - محافظة البحيرة، ومساحته (3610.77)م2 بعد الارتداد تقريبًا والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه وحدوده، وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ذى الحجة سنة 1439هـ
            (الموافق 2 سبتمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى