الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 192هـ
الخميس 17 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7448 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتابى السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية المؤرخين 9، 12/ 9/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدوائر المدنية الجزئية ودوائر الأسرة بمحكمة منشأة القناطر الجزئية، إلى مقر محكمة منشأة القناطر الجديد، الكائن شارع عاطف السادات بجوار مجلس مدينة القناطر - محافظة الجيزة، بدلاً من المقر الحالى، اعتبارًا من 1/ 10/ 2018

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1/ 10/ 2018
صدر فى 16/ 9/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم