الوقائع المصرية - العدد 220 - السنة 192هـ
الاثنين 21 المحرم سنة 1440هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1073 لسنة 2018
بشأن تخصيص السيارة رقم (25886) ملاكى البحر الأحمر
لأعمال مكافحة المخدرات

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛

قـرر:

مادة 1 - تُخصص السيارة رقم (25886) ملاكى البحر الأحمر ماركة شيفورليه أوبترا والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 6372 لسنة 2016 جنايات قسم أول الغردقة والمقيدة برقم 764 لسنة 2016 كلى البحر الأحمر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها فى أعمال مكافحة تهريب المخدرات.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 25/ 7/ 2018

وزير الداخلية
محمود توفيق