الوقائع المصرية - العدد 221 - السنة 192هـ
الثلاثاء 22 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2018م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1177 لسنة 2018
بإضافة المجزر نصف الآلى للدواجن
الخاص باسم السيد/ مجدى شعبان رمضان
الكائن بناحية قصر رشوان - مركز طامية - محافظة الفيوم
للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
برقم كودى (2305020238/ U)

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التى لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 499 لسنة 2016 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى (مجازر الدواجن)؛
وعلى موافقة جهاز شئون البيئة رقم (6080/ 3) بتاريخ 14/ 1/ 2013؛
وعلى موافقة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم؛
وعلى موافقة الوحدة المحلية لمركز طامية بتاريخ 29/ 3/ 2017؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بالكتاب رقم (54) بتاريخ 10/ 7/ 2018؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية المرفقة بالكتاب الوارد برقم (13299) بتاريخ 6/ 8/ 2018؛
وعلى كتاب المشرف على مكتب نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الوارد برقم (10298) بتاريخ 29/ 8/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - إضافة المجزر نصف الآلى للدواجن الخاص باسم/ مجدى شعبان رمضان، الكائن بناحية قصر رشوان - مركز طامية - محافظة الفيوم للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودى (2305020238/ U).
مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 12/ 9/ 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عز الدين أبو ستيت