الوقائع المصرية - العدد 221 - السنة 192هـ
الثلاثاء 22 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2018م

مجلس الدولة
قرار رقم 532 لسنة 2018
بإنشاء محكمة إدارية جديدة وإعادة تنظيم المحاكم الإدارية
بمحافظة الأقصر وتحديد اختصاص كل منها

رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 372 لسنة 2010 بإنشاء محكمتين إداريتين جديتين وإعادة تنظيم المحاكم الإدارية بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد دائرة اختصاص كل منها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 401 لسنة 2014 بإنشاء محكمتين جديدتين (إدارية وتأديبية) بمحافظة الأقصر وإعادة تنظيم المحاكم الإدارية بها؛
وبناءً على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ محكمة إدارية جديدة بمحافظة الأقصر، يكون مقرها مدينة الأقصر.

(المادة الثانية)

يحدد اختصاص المحاكم الإدارية لمحافظة الأقصر على النحو الآتى:
1 - المحكمة الإدارية بالأقصر (الدائرة الأولى):
وتختص بنظر المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش وضم مدد الخدمة والتسويات والمنازعات الخاصة بتكاليف العلاج على نفقة الدولة والمعاشات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل إلغائه والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة المنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطلبات التعويض المرتبطة بها، والمنازعات الواردة فى البند الثالث من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه وذلك فى نطاق محافظة الأقصر.
2 - المحكمة الإدارية بالأقصر (الدائرة الثانية):
وتختص بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والعلاوات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية ورصيد الإجازات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل إلغائه والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة المنصوص عليهم فى البند الأول من المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وطلبات التعويض المرتبطة بها، وكافة المنازعات المنصوص عليها فى المادة (14) من قانون مجلس الدولة المشار إليه وذلك فى نطاق محافظة الأقصر، فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الدائرة الأولى.

(المادة الثالثة)

جميع الدعاوى التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص أى من المحاكم المشار إليها وتكون منظورة أمام محكمة إدارية أخرى تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس المحكمة ما لم تكن محجوزة للحكم ويبلغ ذوى الشأن بقرار الإحالة بكتاب من سكرتير المحكمة المحال إليها الدعوى.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر لعام 2018

رئيس مجلس الدولة
المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم