الوقائع المصرية - العدد 221 - السنة 192هـ
الثلاثاء 22 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2018م

مجلس الدولة
قرار رقم 675 لسنة 2018
بإنشاء خمس دوائر بمحكمة القضاء الإدارى
وتحديد اختصاصاتها

رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 627 لسنة 2017 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية؛
وعلى موافقة المجلس الخاص بجلسته المعقودة بتاريخ 17/ 9/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى وذلك على النحو التالى:
1 - دائرة لمحكمة القضاء الإدارة بالقاهرة يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالعباسية تختص بنظر سائر المنازعات المتعلقة بسيارات المعاقين وضريبة القيمة المضافة.
2 - دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة القليوبية يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة بنها تختص بنظر المنازعات الضريبية الآتية:
( أ ) الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية وضريبة الملاهى والضرائب والرسوم الجمركية.
(2) الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة.
(3) الضريبة على الأجور والمرتبات (كسب المال).
(4) ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
(5) ضريبة المهن الحرة.
(6) الضريبة على إيرادات الثروة العقارية.
(7) الضريبة على أرباح الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.
(8) ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وغير ذلك من المنازعات الضريبية والرسوم.
3 - دائرة لمحكمة القضاء الإدارة بمحافظة الإسكندرية يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة الإسكندرية تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة.
4 - دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة بنى سويف يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة بنى سويف تختص بنظر المنازعات الآتية:
(1) الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادر من المحكمة الإدارية بمحافظة بنى سويف.
(2) منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
5 - دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة المنوفية يكن مقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة شبين الكوم تختص بنظر المنازعات الآتية:
(1) حافز الإثابة ومكافآت الامتحانات.
(2) الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بمحافظة المنوفية.
(3) منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.

(المادة الثانية)

جميع الدعاوى والطعون التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص هذه الدوائر تحال إليها بحالتها بقرار من رئيس الدائرة فى موعد غايته الثلاثون من شهر سبتمبر 2018 وذلك ما لم تكن الدعاوى - أو الطعون - محجوزة للحكم.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر لعام 2018، عدا ما ورد بالمادة الثانية فيعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.
تحريرًا فى 20/ 9/ 2018

رئيس مجلس الدولة
المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم