الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة الحادية والستون
24 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 4 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 438 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 28/ 8/ 2018؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُندب السيد القاضى/ مدحت صلاح الدين محمود بسيونى - نائب رئيس محكمة النقض - للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 16 سبتمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى